الحر العاملي
352
الفصول المهمة في أصول الأئمة
ومحمد بن سنان ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله ( ع ) ، عن أبيه ( ع ) : أنه كره إخصاء الدواب والتحريش بينها . ( 3085 ) 2 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن التحريش بين البهائم ؟ فقال : كله مكروه إلا للكلاب . ورواه البرقي في المحاسن عن علي بن الحكم مثله . ( 3086 ) 3 - وبالاسناد عن أبان ، عن مسمع كردين ، قال : سألت أبا عبد الله ( ع )
--> الوسائل ، 11 / 521 ، كتاب الحج ، الباب 36 ، من أبواب أحكام الدواب ، الحديث 3 ( 15437 ) . البحار ، 64 / 223 ، كتاب السماء والعالم ، باب إخصاء الدواب وكيها ، الحديث 6 . في الحجرية : طلحة بن رقيد ، وفيها التجريش بينهما . في النسختين : بدل التحريش ، التجريش بالجيم وهو غلط ، كما في الوسائل والمحاسن والبحار وكذا في الحديث الثاني والثالث فلذا غيرناه طبقا لنسخة ( م ) . 2 - الكافي ، 6 / 553 ، كتاب الدواجن ، باب التجريش بين البهائم ، الحديث 1 . المحاسن ، 2 / 628 ، كتاب المرافق ، الحديث 98 ، الباب 12 ، باب ارتباط الدابة والمركوب . الوسائل ، 11 / 521 ، كتاب الحج ، الباب 36 ، من أبواب أحكام الدواب ، الحديث 4 ( 15438 ) . الوافي ، 20 / 873 ، الحديث 1 ( 20714 ) . البحار ، 64 / 226 ، المصدر السابق ، الحديث 16 . في الكافي والوسائل والمحاسن والبحار والوافي ونسخة ( م ) من كتابنا : " أبي العباس " ، بدل " أبي العياش " الوارد في النسخة الحجرية . في الكافي والوافي : إلا الكلب ، وفي الحجرية : إلا الكلاب . 3 - الكافي ، 6 / 544 ، كتاب الدواجن ، باب التحريش بين البهائم ، الحديث 2 . السرائر ، 3 / 563 . الوسائل ، 11 / 521 ، كتاب الحج ، باب 36 ، من أبواب أحكام الدواب ، الحديث 5 ( 15439 ) . الوافي ، 20 / 873 ، الحديث 2 ( 20715 ) . البحار ، 64 / 226 ، المصدر السابق ، الحديث 15 . في النسخة الحجرية : عيسى بن هشام .